الشيخ الأنصاري

512

كتاب الطهارة

عبارة مشكلة اختلف في معناها ، حتّى أنّه صنّف بعضهم في ذلك رسالة [ 1 ] ، قال - بعد قوله قدّس سرّه في مسألة الخمس صلوات بخمس طهارات - : ولو كان الإخلال بالطهارتين [ 2 ] أعاد أربعا ، صبحا ، ومغربا ، ورباعيا مرّتين ، والمسافر يجتزئ بالثنائيّتين والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النيّة والتعيين ، فيأتي بثالثة ، ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق الباقيتين ، مراعيا للترتيب ، وله إطلاق الثنائي فيكتفي بالمرّتين « 1 » انتهى . ولعلّ بملاحظة كلامه في سائر كتبه في هذا المقام مدخلا في حلّ هذه العبارة ، والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء . نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى ، بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

--> [ 1 ] الرسالة للشيخ البهائي قدّس سرّه ، وقد أوردها السيّد العاملي قدّس سرّه في مفتاح الكرامة 1 : 296 - 300 . [ 2 ] من المصدر ومصحّحة « ج » . « 1 » القواعد 1 : 206 .